تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
76
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> أعلمهم إذا بعته » . ( ومنها ) موثقة معاوية بن وهب : « عن أبي عبد اللّه - ع - في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه ، وبينه لمن اشتراه ليستصبح به » . ( ومنها ) رواية إسماعيل بن عبد الخالق : « عن أبي عبد اللّه - ع - ( في حديث ) واما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج . » . ( الوسائل ج 12 ص 66 في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 و 4 و 5 ) . [ 1 ] المناقش هو الشيخ المحقق الأصفهاني « قده » في رسالته المعمولة في قاعدة اليد حينما استدل بهذه الأخبار لحجية اخبار ذي اليد بالنجاسة فراجع ذيل ( المجلد الثالث من نهاية الدراية في شرح الكفاية ص 349 ) .